السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
82
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
عشرة تصح الشركة والشرط . وقال صاحب الجواهر ( ره ) في الصورتين الثانية والخامسة : بأنّه لا خلاف بينهم . وقال المحقق ( ره ) في الصورة الثانية : وهو بالقراض أشبه . وتبعه صاحب المباني ، وقال : الوجيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة . واستشكله صاحب الجواهر ( ره ) أولا : بأنّ المضاربة غير مقصودة . وثانيا : يعتبر ان يكون رأس المال في المضاربة نقدا . واعترضه صاحب المباني : بأنّ اعتباره فيها انّما كان للاجماع الذي عليه ، وهو في المقام مفقود . وامّا الصور السابعة والتاسعة والإحدى عشرة والثالثة عشرة فبطريق أولى . 2 - وامّا الصورة الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة فقد صرّحوا من هذه الصور بالأولى والثالثة ، وبقية الصور يعرف حكمها مما ذكروا فيهما ، لانّ ملاك كلّها واحد . وقد قال صاحب الجواهر ( ره ) بأنّ الأقوال فيها ثلاثة : الأول : البطلان ، والقائل به الشيخ وابنا إدريس وزهرة والقاضي وجماعة ، ونسبه ابن إدريس إلى الأكثر وادّعى ابن زهرة الاجماع عليه . والثاني : الصحة ، والقائل بها السيد المرتضى ( ره ) والفاضل ووالده وولده وادّعى السيد الاجماع عليه . والثالث : الصحة أصلا ، والبطلان شرطا ، ونسب ذلك إلى أبي الصلاح ، وقال به صاحب المباني « 1 » . ووجه البطلان أمور : الأول : قال صاحب الجواهر ( ره ) : « لأنّه أكل مال بالباطل ، باعتبار عدم مقابلة الزيادة بعوض ، لانّ الفرض انّها ليس في مقابل عمل ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم أحد العوضين ، ولا اقتضى تملكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : ج 26 ، ص 300 .